القادة نيوز

النائب العام يُحظر النشر في قضيه التسريبات

النائب العام

بشان التحقيقات التي تجريها نيابة مدينة نصر تحت اشراف المكتب الفني للنائب العام في القضية المعروفة اعلاميا بتسريب مقاطع الفيديوهات لبعض الفنانات والسيدات مع احد المخرجين المعروفين في مجال الوسط الفني

وحيث انه قد تلاحظ قيام العديد من الصحف المقرؤة والمواقع الالكترونية بتكثيف اخبارها حول هذه القضية وتناولها بالمخالفة للنظام العام والاداب العامة بان قامت بتضمين اخبارها بوضع الصور الشخصية للمتهمات واسمائهم ومجال عملهن من اجل تحقيق اعلي نسبة مشاهدة قراءة غير عابئين بمدي الاضرار البالغة التي قد تلحق بسمعة واعراض عائلات المتهمات التي هي جزء لايتجزء من سمعة المجتمع المصري التي تكفلت كافة الشرائع السماوية والاديان والدساتير والقوانين بالحفاظ عليها و حرمة الخوض فيها وعدم العبث بها اذ ان الاْعراض ذمم متراكبة يشترك فيها بالقرابة والعقيدة والمساكنة كثيرا من الناس وان اعراض العائلات حرمة لايسقطها ارتكاب احد افرادها للجريمة او جهره بالمعصية وحيث ان ما تقوم به تلك المواقع والصحف قد اصابت عموم الشعب المصري بصدمة مجتمعية لمخالفتها لكافة الاعراف والعادات والتقاليد التي يعتنقها الشعب المصري بجميع طوائفه لان فيها تتبع لعورات الناس ورفع غطاء الستر عنهم والتي نهي عنها رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم

كما ان تناول الصحف والمواقع الاخبارية لمثل هذا النوع من القضايا علي هذا النحو يشكل راي عام قد يؤثر بالسلب علي سير التحقيقات ويتدخل في عقيدة سلطات التحقيق وقضاء الحكم كون هذه القضية من النوع التي تحتاج الي السرية التامة في نشر اي بيانات او معلومات بشانها للحفاظ علي النظام العام والاداب العام وهي من المبررات التي تحظر النشر فيها كما نصت علي ذلك المادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتي تنص علي انه” يحظر علي الصحيفة تناول ماتتولاه سلطات التنحقيق او المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق او المحاكمة او بما يؤثر علي مراكز من يتناولهم التحقيق او المحاكمة …”

وكذا المادة 193 من قانون العقوبات علي جواز حظر النشر في التحقيقات الجنائية التي تباشرها سلطات التحقيق اذا كانت الوقائع محل التحقيق تتعلق بالاداب العامة والنظام العام حيث نصت المادة 193 علي انه
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن شعرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها :
( أ ) أخباراً بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو الظهور الحقيقة.
ب ) أو أخباراً بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا .
وحيث ان سبق لسيادتكم اصدار قرارات بحظر النشر في العديد من القضايا حفاظا علي سير التحقيقات ومراعاة للنظام العام والاداب العامة

وقد طلب المحامي المختص بالقضية من النائب العام إصدار أمر بحظر النشر في القضية محل التحقيق بجميع وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، وكذلك الصحف، والمجلات القومية، والحزبية اليومية، والأسبوعية المحلية، والأجنبية، وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات في القضية ر، وصدور قرار من النيابة العامة بشأنه،