القادة نيوز

“تشريعية النواب”: الحبس والغرامة عقوبة للمنشآت التي لاتخطر بنزلائها

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، على تشديد عقوبة المنشأت السياحية والفندقية للحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، في حالة التقاعس بالإخطار عن النزلاء، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وضبط الجريمة الإرهابية.

وينص التعديل المقدم من الحكومة، بأن تضاف مادة جديدة برقم 23 مكررا، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو احدي هاتان العقوبتان كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون.

وتنص المادة (16) : على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى قسم الشرطة الذي تقع المنشأة في دائرته، كما يجب أن يشتمل هذا الإخطار على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، كما يجب أن يتضمن مجموع الليالي التي أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادر إليها.