القادة نيوز

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون”الهيئة العامة للتنمية الصناعية”

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة الصناعة بالنواب المهندس أحمد سمير بشأن إصدار مشروع “الهيئة العامة للتنمية الصناعية”.

وكان مجلس النواب وافق في يناير الماضي على مجموع مواد مشروع قانون “الهيئة العامة للتنمية الصناعية”، وأحاله الدكتور علي عبد العال إلي مجلس الدولة طبقا للمادة رقم 75 من اللائحة الداخلية للمجلس لمراجعته.

واطلعت اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع القانون بصيغته الواردة من مجلس الدولة واستمعت إلى مناقشات الأعضاء ورأت أنها لا تخالف فلسفة مشروع القانون وتتفق مع أحكامه وأهدافه، وتتضمن تعديلا ينطوي على ضبط بعض العبارات الواردة في المشروع من ناحية الصياغة التشريعية لتحقيق المزيد من الاتساق مع أهداف مشروع القانون وإزالة كل تعارض مع أي تشريعات أخرى ذات الصلة.

ويتألف مشروع قانون التنمية الصناعية من 37 مادة، ويستهدف تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي للنهوض بالصناعة في مصر من خلال توليها مسئولية إصدار التراخيص الصناعية وتوفير الأراضي للمستثمرين ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالصناعة في ظل الاقتصاد الحر.. ويستهدف المشروع مواكبة الطفرة التشريعية في قوانين تنظيم الصناعة وما ترتب عليها من جسامة المسئوليات والاختصاصات الملقاه على الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وينص مشروع القانون على ” لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بقانون رقم 72 سنة 2017 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بقانون رقم 83 لسنة 2002 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء”.

ووفق تقرير اللجنة المقدم للجلسة العامة يسهم مشروع القانون في توفير الوقت والجهد على المستثمر، وتوحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية، ويسهم في تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تحرير الهيئة العامة للتنمية الصناعية من التقيد بقانون التنظيم والإدارة.

وينص مشروع القانون على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة، وإنشاء صندوق لإدارة المناطق الصناعية القديمة وترفيق الجديدة، كما يعمل على تحرير عملها من قيود البيروقراطية، ويضمن توزيع الأراضي الصناعية لأصحاب المشروعات وليس السماسرة.

وتكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية وينظم القانون طبيعة هيئة التنمية الصناعية ولتصبح هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون الهيئة الجهة المسئولة عن تنظيم.

وتختص الهيئة بتنظيم النشاط الصناعي وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها المختصة والجهات التابعة لها ، ووضع وتنفيذ سياسة تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، ولها في سبيل ذلك إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك كما يجوز تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة لغرض استخدامها في شئونها الإدارية، وتكون الهيئة هي الجهة المنظمة للنشاطات الصناعية داخل أو خارج المناطق الصناعية عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية.

ويكون للهيئة موازنة مستقلة وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع مواردها في حساب خاص في البنك المركزي أو أي من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى.

وتتكون موارد الهيئة من الاعتمادات والأموال التى تخصصها لها الدولة والرسوم مقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة من المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو القطاع الخاص، إلى جانب حصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التى تمنحها والتكاليف المعيارية عن الأعمال وخدمات التى تؤديها للغير، وحصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية الخاضعة للهيئة، والمنح والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس الإدارة والقروض التى تعقد لصالحها وعائدات استثمار أموالها وأي موارد صدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء، وتعد أموال الهيئة عامة ولا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها.

وينشأ صندوق لدعم المناطق الصناعية تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، وتودع موارد الصندوق في حساب خاص في البنك المركزي المصري للصرف منها على أغراضه بموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق وفقا للقواعد التى يقررها مجلس إدارته.

كما ينص مشروع القانون على أنه “يتعين على المشروع الصناعي الالتزام بالغرض الذي تم التصرف في العقار على أساسه، ولا يجوز تغيير الغرض المخصص للعقار إلا بموافقة كتابية من الهيئة في الأحوال التى تسمح طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير، وبشرط سداد المبالغ التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتلتزم بالرد على طلب التغيير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها، وإلا اعتبر عدم الرضا رفضا للطلب، ويحق للطالب التظلم من الرفض أمام لجنة تنظر تظلمه”.