أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم 256 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة 203 فقرة أولى النص التالي:” يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول”.
وتضمن القرار أن يستبدل بنص المادة 281 / فقرة أولى النص التالى:” يجب أن تتوفر فى مديرى الشركة الشروط المبينة بالمادة 89 من القانون”.
يذكر أن المادة 89 من قانون الشركات، نصت على أن “لا يجوز أن يكون عضو فى مجلس ادارة اية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية او عقوبة جنحة عن سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او تفالس او بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162-163-164 من هذا القانون ” .
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذه التعديلات في اللائحة التنفيذية للشركات جاءت استكمالا للتعديلات التى قامت بها الوزارة مطلع العام الجارى فى اللائحة، من أجل ازالة
اى معوقات تواجه الشركات، ولكى تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر، ولدعم النمو الاقتصادى ولتعطى مشاركة اكبر للقطاع الخاص وتساهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتى تكون محل اهتمام وتعطى ثقة للمستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة فى الاصلاحات التشريعية للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار وازالة اى معوقات تواجه المستثمرين والشركات.