نستعرض أحبابي القراء الهدف والمراد من التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها دون الأطالة في سرد المواد قبل وبعد الاستفتاء ، فالقارئ من وجهة نظري المتواضعة يرغب في تكوين فكرة عن المراد من التعديلات حتي يذهب للتصويت بكل أريحية وقدكون وجهة نظر منطقية عقلانية موضوعية ،
فالهدف من المادة 102 المراد الاستفتاء عليها هو أن يتكون أعضاء مجلس النواب من 450عضوا مع تخصيص حصة (كوته) 25%للمراة المصرية الذي ظلت مهمشة لعقود ليست بالقليلة ،
الفقرة (3)من المادة 102المراد الاستفتاء عليها الهدف منها التوزيع الجغرافي العادل للسكان بجميع المحافظات ويكون نظام الإنتخاب للسادة النواب بنظام القائمة والفردي أو الجمع بينهم لأتاحة الفرصة أمام الجميع من الكوادر المؤهلة الواعدة للظهور والحد من ظاهرة تغول رؤس الأموال للفوز بمقاعد البرلمان ،
ونجد الهدف من المادة(140) المراد الاستفتاء عليها هو مدة الرئاسة تكون ستة سنوات والتي تمت صياغتها علي عجالة بستور 2014نظرا للظروف التي واكبت إعداد دستور 2014وقتئذ ، فتكون مدة الرئاسة ستة سنوات ولا يجوز إنتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين رئاسيتين ، ولرئيس الجمهورية الحالي أن يقوم بترشيح نفسه مرة أخرى ، وفي ذلك واقع منطقي عقلاني وذلك حتي يتم إستكمال البرنامج الانمائي التنموي الذي بدأه للرئيس الحالي ، حتي نستطيع محاسبته في نهاية مدته .
والهدف من المادة (160)المراد الاستفتاء عليها ، منطقية جدا
حالة وجود مانع أو عائق مؤقت أو عارض لمنصب رئيس الجمهورية يحل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزارء لتسيير أمور البلاد ، وتستهدف هذه المادة تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية يعاونه في أداء مهامه كما هو الحال في جميع الدول المتحضرة ،
فقرة (2)من المادة 160 ضمانة دستورية حيث لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أن يدعو لتعديل الدستور أو أن يقوم بحل مجلس النواب المنتخب أو مجلس الشيوخ الذي سيتحدث لمعاونة مجلس النواب ،أو أن يقوم نائب الرئيس بإقالة الحكومة ، وفي ذلك ضمانة دستورية لتسيير أمور البلاد في سلاسة ويسر حتي يتم إنتخاب رئيس .
مادة (185) المراد الاستفتاء عليها تستهدف استقلال السلطة القضائية ولتأكيد تلك الاستقلالية
تنص المادة علي أن تقوم كل جهة قضائية علي إدارة شئونها بنفسها وبكل استقلالية ويؤخد رأي الجهات القضائية في مشروعات القوانين ، وينشئ مجلس أعلي للهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ،
ودور رئيس الجمهورية هنا دور تنفيذي بحت -بمعني -يقر رئيس الجمهورية ما تلخص إليه الهيئات القضائية ثم ترسله إلي المجلس الأعلى للقضاء الذي يراجع ثم يرسله لرئيس الجمهورية للاعتماد والنشر في الجريدة الرسمية ، وليس كما يسوق بعض المغرضون .
ونستكمل أحبابي القراء باقي التعديلات في المقال القادم قريبا