وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة علي عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون “تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات” المقدم من الحكومة نهائيا وذلك بعد حسم 3 مواد أجلت خلال جلسة أمس لمزيد من النقاش والتداول بشأنها.
أول النصوص التى كان بها محل خلاف المادة (5) بعد اختلاف وزير النقل هشام عرفات وعدد من النواب حول قيمة رسوم الترخيص السنوية التى تدفعها الشركات التى تقدم الخدمة المخاطب بها مشروع القانون حيث طالب الوزير أن تكون من مليون لـ10 ملايين جنيه بحد أقصي الأمر الذى اعتبره النواب رقم مرتفع.
وأصبحت المادة تنص على الأتى بعد التعديل الذى اقترحه رئيس ائتلاف دعم مصر محمد السويدى وأيدته الحكومة ، كالتالي : يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى ثلاثين مليون جنيه لمدة خمس سنوات، على أن تسدد 25% من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى خلال باقى مدة الترخيص، ويسدد رسم الترخيص بالوسائل المتعارف عليها فى هذا الشأن، كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التى تتيح أو تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص.
وكانت المادتين ال9 و10 محل خلاف بسبب تعرضهما لإتاحة البيانات الشخصية للمتعاملين مع الخدمة التى يخاطب بها مشروع القانون، وقبل الموافقة عليها خلال جلسة اليوم عقب وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان بالتأكيد أن المواطن المتعامل مع تلك الشركات يعلم مسبقا أن بياناته الشخصية وتحركاته تكون متاحة لدى “سيرفر” الشركة فى الخارج.
وأضاف مرواتن: “قبل إقرار هذا المشروع بقانون المواطن المتعامل مع تلك الشركات يعلم أن معلوماته متاحة للخارج لان السيرفر فى الخارج، وكافة بياناته منها الكريديت كارد وتحركاته..وبإراداته وله أن يتخذ وسيلة مواصلات أخرى”، مشيرا إلى أن الأمر كذلك يسير فى الداخل فمن الممكن أن تاخذ بعض المعلومات فى حالات معينه يحددها هذا المشروع بالقانون والذى هو ” ليس خروجا على الدستور أو التشريع بل تطبيق لأحكام الدستور”.
أيده فى ذلك “عبد العال” قائلا: إنها وسيلة (مواصلات) معلنة وأن بيانتها تسلم لجهات معينة، وهناك حقوق شخصية وحق المجتمع فى حماية آمنه، والنصوص متفقة مع الدستور وطبقا للقواعد الدستورية.
والمادة الثانية محل الخلاف كانت الـ(9) : مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي.
وأصبحت نص المادة 10 التى أجلت كالتالي : مع مراعاة حكم المادة (9) من هذا القانون، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب. ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.