وقع الوزير محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية أتفاق { بروتوكول } حول تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان ممثلا عن دولة ليبيا و وقع كذلك كل من ، السيد شريف محمد زين وزير الخارجية و التكامل الأفريقي و التعاون الدولي ممثلا عن جمهورية تشاد ، و الفريق أول ركن دكتور كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة ممثلا عن جمهورية السودان ، و مدام لاميدو حسيني سلامتو بالاقوقا الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية و التعاون و التكامل الأفريقي و النيجيريين بالخارج المكلفة بالتكامل الأفريقي و النيجيريين بالخارج .
و للإطلاع على الأتفاق هذا نص الاتفاقية بالكامل
إن دولة ليبيا وجمهورية السودان وجمهورية تشاد وجمهورية النيجر المشار إليها بالدول الأطراف.
إدراكا منها لخطورة التهديدات والتحديات المشتركة التي تواجه الساحل عموما والدول الأطراف خصوصاً، لاسيما الإرهاب والتهريب بكافة أنواعه والهجرة غير الشرعية والمرتزقة والتهريب والجرائم المنظمة العابرة للحدود.
– وحرصا منها على تكاثف الجهود المشتركة لدعم التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة بغية توطيد السلام والأمن وحسن الجوار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. تؤكد على الحاجة الملحة للعمل المشترك وضرورة إنشاء إطار قانوني للتعاون يرقى لمستوى التهديدات الأمنية الحدودية.
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1:
تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية فيما بينها بغية مكافحة الجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها توطيدا للسلام والأمن والتنمية بالمناطق الحدودية المشتركة. قررت الدول الأطراف إنشاء إطار تشاوري وعملي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.
المادة 2:
اتفقت الدول الأطراف على إنشاء لجنة للتنسيق والمتابعة بحيث تضم ممثلا على الأقل من كل دولة، وعلى أن تكون رئاسة لجنة التنسيق والمتابعة دورية لمدة ستة أشهر حسب الترتيب الأبجدي للغة العربية.
المادة 3:
تتعهد الدول الأطراف بالقيام بدوريات مشتركة أو متوازية في المناطق الحدودية حسب الكيفية التي تحددها لجنة التنسيق والمتابعة.
المادة 4:
اتفقت الدول الأطراف على إنشاء مركز لإدارة العمليات المشتركة أو الدوريات الموازية ودعمه بالوسائل المناسبة، وأن تحدد طريقة تكوينه ومهامه ومقره بواسطة لجنة التنسيق والمتابعة خلال شهرين من تاريخ التوقيع على هذا البروتوكول، على أن تتحمل الدول الأطراف النفقات، كما يمكن للدول الأطراف طلب الدعم الفني واللوجستي والتدريب من المجتمع الدولي حسب الحاجة.
المادة 5:
عند تعرض إحدى الدول الأطراف لعدوان من مجموعات متطرفة أو مرتزقة على الحدود، يسمح للدولة الضحية بملاحقة المعتدين فيما وراء الحدود من خلال التنسيق المسبق مع الدولة المعنية.
المادة 6:
تتعهد الدول الأطراف على توقيع اتفاق للتعاون القضائي لمكافحة المجموعات الإرهابية، المرتزقة والمتورطين في كافة أنواع الاتجار غير المشروع طبقا للأهداف المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
المادة 7:
اتفقت الدول الأطراف على تطوير تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة المختصة.
المادة 8:
اتفقت الدول الأطراف على تنفيذ برامج تنموية في المناطق الحدودية من أجل دعم المبادرات الأمنية.
المادة 9:
يتم تنفيذ هذا البروتوكول بحسن نية بما يتفق مع تعهدات الدول الأطراف، وأي نزاع أو خلاف حول تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول يعالج عبر التشاور في لجنة التنسيق والمتابعة أو عبر القنوات الدبلوماسية بين الدول الأطراف.
المادة 10:
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ فور التوقيع عليه من الدول الأطراف ويسري لمدة عام قابلة للتجديد تلقائيا لمدد مماثلة اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
يجوز لأي من الأطراف طلب تعديل بنود هذا البروتوكول بإخطار كتابي، ولا يكون هذا التعديل نافذا إلا بعد الاتفاق عليه من الدول الاطراف.
يجوز لأي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول بإخطار كتابي ويكون هذا الانسحاب ساريا بعد مضي ثلاثة أشهر من استلام الإخطار من قبل الدول الأطراف.
يجب أن لا يؤثر هذا الانسحاب على الحقوق والواجبات السابقة المترتبة على الدول الأطراف.
المادة 11:
حرر هذا البروتوكول من أربع نسخ باللغتين العربية والفرنسية، لكل منهما نفس الحجج القانونية وتودع نسخة منهما لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي.