أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها خاصة عبر الإسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطوراً نوعياً مع إقرار قانون الجمارك الجديد الذي يجري حالياً حوار مجتمعي حوله إذ إنه يفرد فصلاً كاملاً لاحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.
وقال معيط، في بيان اليوم السبت، إن المادة رقم 38 تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لإحدى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو في حالة بيعها إلى جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.
وأضاف إن المادة نصت أيضا على رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئياً وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل، كما تقضي المادة 39 على رد الضريبة السابق سدادها على البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها وأيضا المعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفض قبولها لأي سبب من الأسباب بشرط إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.
وأشار إلى أن مشروع القانون يضع أساساً تشريعياً للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية علي سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه، إلى جانب السماح بالتخليص الجمركي المسبق فطبقا للمادة 53 يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ اجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً قبل وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم إجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
وقال إن مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك على حركة النقل البحري منعاً للتهريب وهي المادة 42 التي تنص على ألا يجوز دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري أن تنقل الى الجمهورية أو منها سلع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو ان تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية الا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارىء بحرية وفي هذه الحالات على ربابنة السفن أن يقدموا تقريراً بذلك الى أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.
وأضاف إن المادة 43 تنص أيضا على “لا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحري او النهري الترخيص للسفن بان ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي نهر النيل دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك الا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وعلي ربابنة السفن في هذه الحالات تقديم تقرير بذلك الي أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة.
وأشار الوزير الي أن مشروع القانون تضمن أيضا عقوبات علي المخلص الجمركي غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل تبدأ بالإنذار ثم الايقاف لمدة عام تضاعف الي عامين عند تكرار المخالفة، وأخيراً الغاء الترخيص.
وحول آليات التظلمات وتسوية المناعات الجمركية، أوضح الوزير أن المادة 60 أجازت لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة ومنشأها او قيمتها، وتشكل بمصلحة الجمارك لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من وزير المالية او من يفوضه ويرأسها رئيس من غير العاملين بمصلحة الجمارك وعضوية اثنين من المصلحة يختارهما الوزير او من يفوضه ويمثل فيها صاحب الشأن أو وكيله وتفصل اللجنة في التظلم خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم ويكون قرارها مسبب فاذا قبله صاحب الشان تلتزم المصلحة بالتنفيذ.
وأشار إلى أن المادة رقم 61 تقضي بأنه في حالة طلب صاحب الشان إحالة النزاع مع المصلحة الى التحكيم تشكل لجنة تحكيم برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالجمارك وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره واخر يختاره صاحب الشان وتصدر قرارها مسبباً بأغلبية الاراء علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم فاذا صدر بالاجماع كان نهائياً وملزماً للطرفين وغير قابل للطعن فيه.
واختتم الوزير تصريحاته بالاشارة الي تشديد مشروع القانون لعقوبات التهريب التي وصلت طبقا للمادة 75 في حالة التهريب بقصد الاتجار الي السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز 250 الفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب جريمة التهريب لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المستحقة فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة كانت العقوبة الحبس الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة أيهما أكبر، على أن تضاعف قيمة التعويض إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة التهريب خلال السنوات الخمس السابقة وصدر حكما نهائيا فيها بالإدانة أوتم التصالح فيها.