أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قانون الضريبة على المبانى الصادر عام 2008 رغم ما شهده من تجميد ثم تعديلات تشريعية عديدة إلا أنه احتفظ بمبادئه الأساسية التى من أهمها تضمينه آلية للإنفاق على صيانة المبانى والعقارات.
وأشار معيط، إلى أن آلية للإنفاق على صيانة المبانى والعقارات تتمثل فى تخصيص 30% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية و32% لغير السكنية مقابل مصاريف الصيانة التى يتحملها المكلف بأداء الضريبة “المواطن” وهو ما يستهدف حماية الثروة العقارية لمصر.
وقال وزير المالية إن القانون الحالى يتضمن العديد من المزايا لعل من أهمها رفعه لقيمة الإعفاء الضريبى فى ظل القانون القديم من 18 جنيهًا للمالك سواء كان يمتلك وحدة سكنية واحدة أو عدة وحدات ارتفعت مع القانون الجديد إلى 24 ألف جنيه.
وأضاف الوزير أنه من المغالطات التى يرددها البعض أن الضريبة العقارية ضريبة جديدة رغم أنها من أقدم الضرائب المصرية إذ ترجع إلى عام 1880 وكانت حصيلتها نحو 5.2 مليون جنيه من أصل 8.5 مليون جنيه إجمالى إيرادات الدولة فى ذلك الوقت بما يعنى ان إيرادات الضريبة العقارية التى كانت تعرف باسم “العوايد” كانت تمثل أكثر من 60% من ميزانية الدولة ولكن مع مرور السنين تراجعت هذه النسبة حتى بلغت حصيلتها قبل إقرار القانون الحالى عام 2008 أقل من 230 مليون جنيه سنويا وهو مبلغ ضئيل لا يسمح للدولة بالإنفاق الجاد على تطوير الاحياء والمدن والاهتمام بالتشجير والتجميل.
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة اليات على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة إلى جانب تخصيص 50% من إجمالى الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات “25% للعشوائيات و25% للمحليات”، موضحًا أن وزارة المالية تعمل حاليًا على إتاحة تلك المبالغ للمحافظات المختلفة تنفيذا لهذا النص القانونى.
وحول ملف الايجارات القديمة اكد وزير المالية ان القانون الحالي ابقى على الإعفاء من الضريبة العقارية للعقارات القديمة الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام مجموعة من القوانين آخرها قانونى تأجير وبيع الأـماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلها من قوانين طالما لم تتغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، فإذا تغيرت بأى صيغة قانونية تصبح الوحدة خاضعة للضريبة، لافتًا إلى أن هناك عقارات قديمة فاخرة تطبق عليها الضريبة العقارية باسم العوايد منذ عشرات السنوات وهى بقيمة ضئيلة للغاية يدفعها المالك وليس المستأجر ومستمرة كما هى لم تتغير.
وأضاف أن قانون الضرائب العقارية تضمن إعفاءات أخرى عديدة مثل اعفاء العقارات المملوكة للدولـة والمخصصـة للنفـع العـام، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والأحواش ومبانى الجبانات، وجميع المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.
وقال إن إعفاءات الضريبة العقارية تشمل أيضًا الأبنية المملوكة للجمعيات الاهلية المسجلة وأبنية المنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح، بالإضافة إلى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المواطن سكنًا خاصًا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 الف جنيه على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
وأكد أن الإعفاء تشمل أيضًا أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات والعقارات المبنية فى نطاقها.