تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماع مع عدد الوزراء لاستكمال مناقشة مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين.
وننشر النص الكامل لمشروع القانون الذى يتكون من 15 مادة تحت إطار أربع أبواب متعلق الأول منها بالأحكام العامة، والثانى بأهداف القانون، والثالث بحقوق ذوو الشهداء، والرابع متعلق بالعقوبات.
الباب الأول” الأحكام العامة”
مادة” 1″ يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصلطلحات المعنى المبين قرين كل منها…
*الشهيد المدنى : هو كل مواطن مصرى مدنى من غير أبناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة، ضحى بحياته أو فقدها نتيجة الجرائم الإرهابية المسلحة أو التصفيات الجسدية التى تقترفها التنظيمات الإرهابية.
*ذوو الشهيد المدنى ..
أصول الشهداء” الأب والأم”
أبناء وبنات الشهداء
أرملة أو أرامل الشهيد
المجلس : المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
الباب الثانى “أهداف القانون”
مادة” 2″.. تلتزم الدولة بكفالة تمتع ذوى الشهداء بالحقوق الواردة من هذا القانون أو قانون أخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية..
*تقديم الرعاية والدعم المناب لذوى الشهداء ، وتعويضهم التعويض المدى والمعنوى المناسب تقديرا من الوطن لتضحيات الشهداء وتحقيقا لسد احتياجاتهم المادية والاجتماعية.
*توفير المساندة القانونية ومد يد العون لهم فى التواصل مع كافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
*تيسير سبل الدعم والرعاية الإجتماعية المختلفة لذوى الشهداء فى مختلف مناحى الحياة ، وتضمين حماية وتعزيز الحقوق المقررة لهم فى كافة السياسات والبرامج وإشراك منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق هذا الهدف .
* العمل على إدماج ذوى الشهداء فى المجتمع وتأهيلهم بما يليق بما قدمه شهداء الوطن ليتسنى لهم استكمال الحياة بعد فقد عائلهم، وتبوئهم المكانة اللائقة بهم.
* توفير فرص الدراسة لذوى الشهداء على نفقة الدولة فى كافة مراحل التعليم ماقبل الجامعى والجامعى.
*توفير فرص عمل لذوى الشهداء تتناسب مع مؤهلاتهم وتكوينهم العلمى، ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظف التى تعلنها الدولة وأجهزتها ومذا القطاع الخاص.
* تقديم الخدمة الصحية المناسبة لذوى الشهداء فى المستشفيات والمراكز الحكومية.
*توفير وسائل وسبل الترفيه عن ذوى الشهداء وتحمل الدولة تكاليف اشتراكهم فى الأندية ومراكز الشباب.
* العمل على تعظيم قيم الشهادة والتضحية فى سبيل الوطن ، وتخليد ذكرى شهداءه الأبرار من المدنيين.
مادة 3
تلتزم الدولة بتوفير كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات التى تقوم على تنفيذ أهداف القانون الواردة بالمادة السابقة بالتنسيق مع المجلس.
الباب الثالث”حقوق ذوو الشهداء”
مادة 4يستحق ذوو الشهداء معاش شهرى لا يقل عن ضعب الحد الأدنى للأجور المعلنة من قبل الدولة، وتقسم بينهم بحسب أنصبيتهم القانونية، ولهم الحق فى الجمع بين هذا المعاش وأى معاش أخر مستحق.
مادة 5 يكون لزوج الشهيد وأولاده الأولوية المطلقة فى تخصيص وحدة سكنية بالمشاريع التى تقيمها الدولة أو المدعمة منها، وينشأ بالمجلس سجل يقيد به بيانات ذوو الشهداء المستحقيقن للحصوص على وحدات سكنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم على هذا الحق.
مادة 6 يستحق لذوو الشهداء تعويضا يدفع لمرة واحدة يعادل خمسون ضعف الحد الأدنى للأجور خلال 30 يوما من الشهادة.
مادة 7 تلتزم جميع الوزارات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام بتخصيص نسبة 2% من الدرجات الوظيفية بها لتعيين واحد على الأقل من ذوو الشهداء، وينشأ بالمجلس سجل يقيد به البيانات للمستحقين ومؤهلاتهم الدراسةي ومستوى التأهيل المهنى الحاصلين عليه لإلحاقهم بالوظائف المناسبة لهم، وتححد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم على هذا الحق.
مادة 8 تتحمل الدولة كافة تكاليف ورسوم اشتراكات ذوو الشهداء بمختلف وسائل المواصلات المملوكة فى الدولة.
مادة 9 يكون لذوو الشهداء الأولوية المطلقة فى القبول بالمدارس والجامعت والمدن الجامعية دون التقييج بالقيود الجغرافية أو الكثتافات المستهدفة.
مادة 10 يكون لذوو الشهداء الأولوية المطلقة فى البعثات العلمية والمنح الدراسية المستوفين لشروطهم الفنية عند التزاحم.
مادة11 يعفى ذوى الشهيد من الضرائب على الدخل الواردة بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة2005 وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ تحقق واقعة الشهادة.
مادة 12 تلتزم الدولة بإتاحة فرصة اشتراك مجانى لذوى الشهداء فى أحد الأندية الرياصية أو مراكز الشباب الأٌرب لمحيط سكنهم.
مادة 14 يتولى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين القيام على إقتصااء ذوى الشهداء لكافة الحقوق الواردة بهذا القانون وغير من القوانين واللوائح والقرارات، وتكون قراراته فى هذا الصدد نافذه، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة والجهات المعنية، ويصدر المجلس بطاقة تعريفية لذوى الشهداء تيسيرا لهم الحصوص على الحقوق المقرره لهم.
الباب الرابع” العقوبات”
يعاقب السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد عن خمسون ألف كل من ….
*من قام بنفسه أو بواسطة مجهول بتزوير بطاقة تحقيق ذوى الشهداء أو استعملها مع علمه بالتزوير.
*كل من أدلى ببيان غير صحيح أو الجهة المختصة بغرض التحايل للحصوص على أحد المزايا المستحقة لذوى الشهداء المقرره فى القانون أو قانون أخر.
*كل من تعمد منع تمتع ذوى الشهداء بالحقوق الواردة بهذا القانون أو قانون أخر أو حرض على حرمانهم من تلك الحقوق.