صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على تعديلات القانون رقم 14 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث تم استبدال نص المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بالنص الآتي:
المادة العاشرة، وتنص على أن لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية بإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها إلي مكان آخر أو تغيير مسارها.
ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه علي أن تبلغ به الجهات الإدارية مقدم الأخطار فور صدوره ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.