وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على التعديلات المقدمة من الحكومة للقانون رقم 5 لسنة 2010، لتنظيم نقل وزرع الأعضاء البشرية، من حيث المبدأ.
وتتضمن المادة 17 التي وافقت عليها اللجنة: يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من احكام المواد ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من هذاالقانون و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات
وأضافت المادة التي وافقت عليها اللجنة، أنه إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه