كشف النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أن الجلسة العامة للبرلمان اليوم، ستشهد قيام الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإحالة مشروع قانون انتخاب مجلس الشيوخ إلى اللجنة التشريعية للمناقشة والدراسة.
وأضاف بكري، في بيان له اليوم، أن مشروع القانون الخاص بمجلس الشيوخ، ينص علي تكوين المجلس من 240 عضوًا «80 انتخاب بالقائمة، 80 فردي، و80 تعيين».
ونصت التعديلات الدستورية الأخيرة على عدد من المواد المتعلقة بمجلس الشيوخ، منها المادة (248) والتي نصت على أن: «يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته».
ومادة (249)، التي نصت على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
-مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
كما نصت المادة (250) على أن: «يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
كما نصت المادة (251) على أن: «يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا علىمؤه ل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما».
كما نصت المادة (252) على أن: «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب».
والمادة (253) على أن: «رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ».
والمادة (254) على أن: «تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105،، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121 فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه».