قال وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم اليوم الخميس إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل على تعديل بعض احكام القانون 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة باضافة المادة 4 مكرر، والذي يتضمن تنظيم استخراج تصريح إنشاءات الطرق العامة وفق شروط وأوضاع يصدرها المحافظ المختص ورئيس جهاز المدنية المختص وفقا لمسؤوليات تنظيم المرور والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة.
وأضاف وزير العدل -في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء -انه تمت الموافقة ايضا على تعديل قانون الأحوال المدنية، والذي يحدد أن يكون حصول المواطنين على أي من الخدمات الرسمية مربوط بالرقم القومي حيث تلتزم الجهات المختصة بتقديم الخدمات المختلفة وفقا للرقم القومي، ويعاقب بالمخالفة بغرامة تبدأ من 1000 جنية و لا تتجاوز 5000 جنية، مشيرا الى اضافة المادة 2 مكرر و66 مكرر لقانون 143 لسنة 1994 بشان الأحوال المدنية.