أكدت وزارة الصحة والسكان أن ما تم تناوله فى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى فيما يخص فيلم ألماني تم بثه بغرض الكشف عن تجارة الأعضاء البشرية فى مصر، عار تماما عن الصحة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، الأحد، أن الفيلم تم تسجيله خارج مستشفيات وزارة الصحة، ولا يثبت أن هناك بيعا أو تجارة للأعضاء البشرية داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن هذا الفيلم الغرض منه الإضرار بالسياحة العلاجية فى مصر، فى إطار خطة ممنهجة ضد مصر تضر بالأمن القومى للبلاد.
وقالت إن عمليات زرع الأعضاء فى مصر تتم وفقا لقانون زراعة الأعضاء بأماكن مرخصة، حيث يقوم المتبرع بتسجيل عقد في الشهر العقاري بتنازله، للتأكد من عدم وجود شبهة الاتجار، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض وإجراء الجراحة في مكان مرخص.
وأضافت الوزارة أن المستشفيات المرخص لها بزراعة الأعضاء فى مصر يتم تشديد الرقابة عليها من خلال المرور الدورى عليها بفرق من الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر لوزارة الصحة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والتراخيص.
ولفتت إلى أنه بعد تشكيل لجنة زراعة الأعضاء بأعضائها الجدد بقرار وزير الصحة والسكان، وبعد موافقة مجلس الوزراء، سوف تتخذ اللجنة خطوات إيجابية من شأنها تنظيم العمل بمراكز زراعة الأعضاء من حيث الموافقات التى يتم إصدارها.
وأوضحت الوزارة أنه من ضمن الإجراءات المتبعة لعملية الزرع، الموافقة على عملية الزرع وفحص المريض طبيا لضمان جاهزيته للزراعة، وعمل توافق للمتبرع مع المريض.
وتابعت: “في حال تعذر تبرع أحد الأقارب لأسباب طبية، يتم عرض الحالة والمتبرع المتقدم على لجنة طبية من أطباء الكلى والتخدير والأوعية والمسالك البولية للتأكد من توافقهما، على أن تشكل لجنة ثلاثية من ثلاثة أطباء لشرح مضاعفات الجراحة، والتأكد من عدم وجود أي شبهة اتجار وتحرير محضر شرطة أيضا بذلك، لتعرض جميع الأوراق على اللجنة العليا لزراعة الأعضاء للموافقة على الزرع”.
وقالت الوزارة إنه في حالة أن المرضى من غير المصريين الراغبين في إجراء الجراحة في مصر، فلابد من موافقة السفارة على هذه الجراحة، مؤكدة أنه غير مسموح تبرع المصري لأى جنسية أخرى.
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، التي وضعتها وزارة الصحة ووافق عليها مجلس النواب، والخاص بتعديل المواد “17، 18، 19، 20، 23، 24″، ونشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون برقم 142 لسنة 2017.
ونصت المادة 17 على أن “يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزراعة”.
ونصت المادة 18 على “عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون، ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد”.
والمادة 19 نصت على “معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضوا منقولا بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام”.
والمادة 20 نصت على أن “يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد على السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا، فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية”.
مادة 24: “يجوز للمحكمة أن تحكم في الجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية: الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون، ووقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.