أصدر مركز الدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان، عدد من التوصيات لمواجهة ظاهرة حوادث الطرق بسبب الأدوية المسببة للنعاس أو التي تحتوى على مواد مخدرة.
وكشفت دراسة أن عام 2016 شهد 14710 حادث، وأن 75% من أسبابها هو تعاطي المخدرات.
وأوصى المركز، بوضع علامة سيارة سوداء في مستطيل أسود على علب الأدوية التي تسبب النعاس، وتقلل الانتباه، والقدرة على القيادة، وأن تدرس هذه العلامة ضمن علامات المرور قبل الحصول على الرخصة، مع إلغاء العمل بالشهادات الصحية اللازمة لاستخراج رخص القيادة من العيادات والمستشفيات الخاصة.
كما تضمنت توصيات المركز، استبعاد أي عنصر متواطئ من ضمن فريق لجان التحليل على الطرق، ومعاقبته، والاستعانة بالأمناء على هذه المهمة، وأن يضع الأطباء خانة المهنة على الروشتة الطبية لمعرفة السائقين، واختيار الأدوية التي لا تؤثر عليه أثناء القيادة، والإلمام بالآثار الجانبية للأدوية، واختيار الدواء الآمن من عدة خيارات حتى نضمن سلامة قائدي السيارات.
كذلك أوصى المركز، بالتزام الصيادلة بقانون صرف الأدوية المنظم صرفها حسب الجدول، وأن ينبهوا على قائدي السيارات بمراجعة حالتهم الصحية قبل السفر لمسافات طويلة مثل قياس السكر والضغط، وأن تحكم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، السيطرة على المنافذ والحدود لمنع تهريب الأدوية المخدرة والحشيش، وأن تهتم الدولة بهذه الظاهرة ومناقشتها بجدية، وتوفير فرص العلاج، مشددا على ضرورة أن تحكم الصحة الرقابة والمتابعة على منفذ توزيع الأدوية المدرجة بجدول المخدرات.
كما أوصى المركز، تعاون أجهزة الصحة مع الجمعيات الطبية لحصر عدد المرضى المحتاجين لهذه الأدوية في كل محافظة حتى يتلاءم عدد الأدوية مع عدد المرضى، وإخراج الترامادول من جدول “1” مخدرات إلى الجدول الثاني للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وإدراج الأدوية المحتوية على مادة الـpregabalin في الجدول الثاني للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، ومنع تداول حقن الـketamine الـ 10 ملي، واستبدالها بأمبولات 2 ملي، وقصر استخدام حقن الـnaluphin وعدم التوسع في استخدامها.
وأعلن المركز، أنه سيقوم بإعداد قائمة بالأدوية وتوزيعها على قائدي السيارات لزيادة وعيهم، مع تكثيف الندوات والمحاضرات التوعوية للسائقين بالتنسيق مع نقابة النقل البري، وطالب بتنظيم حملات التحليل غير معلوم الزمان ولا المكان، وإجراء التحليل للكشف عن تعاطي المخدرات، على الشعر، وذلك لدقته ولبقاء المواد المخدرة به 90 يوما، وغياب احتمالية هروب المتعاطي من اكتشاف حالته.