أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن بيع المنتجات منتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرام شرعًا وممنوع قانونًا؛ وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة ارتكابه لجملة من المحظورات الشرعية، كالغش، وكتمان عيب السلع، وأكل أموال الناس بالباطل، وإلحاق الضرر والغرر بهم في اقتصادهم ومعايشهم، ومن جهة مخالفة النظم والقوانين واللوائح المنظمة لهذه الأمور.
وأوضحت أمانة الفتوى في ردها على سؤال حول «حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية»، أن الأصل في البيع حله وإباحته، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، والبيع من أفضل طرق الكسب، وأشرفها إذا تَوَقَّي البائع طرق الكسب الحرام، والتزم بآداب البيع التي حددها لنا الشرع الشريف، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة التاجر الصادق، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ» أخرجه الإمام الترمذي، والدارمي في «سننهما».
وأضافت الفتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذَر التجار وأمرهم بالتقوى والصدق والبر في تجارتهم.
ونبهت أمانة الفتوى أنه إذا ما اشتمل البيع على محظور كالغش والمخادعة، وترويج السلعة باليمين الكاذبة، والاحتكار، والبيع الذي فيه ضرر بالإنسان، فإن حكم البيع يتحول إلى الحرمة.
ولفتت الفتوى إلى أن هذا البيع (بيع منتجات منتهية الصلاحية) يندرج تحت ما يُلْحِق الضرر والغرر بالإنسان استهلاك المنتجات منتهية الصلاحية خاصة المواد الغذائية والأدوية.
وساقت الفتوى عدة محظورات من الأمور التي تجعل حكم البيع حرامًا، ومنها أنه يعَد من الغش الذي نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله عنه وأن فيه ضرر على صحة الإنسان، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل، ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس؛ وجعل رعايتها مقدمةً على غيرها؛ وهي: (النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال).
وبينت أمانة الفتوى عدة أشكال أخرى تلحق هذا النوع من البيع وهي تقديم مستندات، أو فواتير مزوَّرة، أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة، أو طمس البطاقات والعلامات المدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه بيع هذه المنتجات التي انتهت صلاحيتها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للقواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن، كما لا يمنع حرمة تداول وبيع هذه المنتجات عدم ضبطها ورصدها من قِبل الجهات المعنية.