وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 24 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.
وينص التعديل – الذي نشر بالجريدة الرسمية – على أنه يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير وتودع الجهة الطالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية