قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، برفض الدعوى التي أقيمت طعنا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وقال المستشار رجب سليم نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان اليوم السبت، أن المادة المطعون عليها تنص على ” في غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه..ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقًا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء، وفي جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها”.
واستندت المحكمة في حكمها على أن المشـرع رغبةً منه في تصفية المنازعات الضريبية المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، ضمَّن نص المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الضوابط الحاكمة للتصالح بين الممولين ومصلحة الضرائب، وجعل المبادرة الشخصية من قبل الممولين هي أول إجراءات هذا التصالح، والتي تجد سندها فى المادة (54) من الدستور، باعتبارها أحد عناصر حرية التعاقد، التى تُعد أحد روافد الحرية الشخصية، التى كفلها الدستور، واعتبرها حقًا طبيعيًّا، لا يجوز المساس به، ومن أجل ذلك استلزم المشرع أن يتقدم الممول بطلب للإدارة الضريبية المختصة لإنهاء المنازعة المرددة بينهما، وتسويتها على أساس سداد النسبة التى عينها القانون من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع، طبقًا للشرائح التى تضمنها النص المطعون فيه.
وذكرت المحكمة أن المشرع رتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقًا لتلك الشرائح وتقديم ما يفيد ذلك إلى المحكمة المختصة، أثرًا قانونيًّا حتميًّا هو براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، وأوجب على المحكمة فى هذه الحالة الحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى، وعلى ألا يترتب على ذلك أحقية الممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها، باعتبار أن ذلك هـو أحد شروط التسوية التى حددها المشرع، وتضمن الإيجاب المقدم من الممول والمتمثل فى الطلب المقدم منه لإنهاء النزاع قبولاً له.
وأضافت إنه يصبح ما سُدد تحت حساب الضريبة جزءا من قيمتها المستحقة للخزانة العامة للدولة، وهو الحكم الذى استهدف به المشرع تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الضريبية الذى استوجبته المادة (27) من الدستور، وذلك باستفادة الممول من النسب التي يقتصر عليـه أداؤها من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه، ومن ثم، إعفائه من سداد ما يزيد على تلك النسب من مبالغ الضريبة، وذلك فى مقابل عدم جواز استرداده لما سبق سداده من مبالغ تحت حساب الضريبة، واستفادة الإدارة الضريبية من تعجيل تحصيلها مبلغ الضريبة وما يرتبط بها وفقًا للنسب الواردة بذلك النص، وعدم رد ما سبق للممول سداده من مبالغ تحت حساب الضريبة، بما يوفر لخزانة الدولة الموارد المالية التى تعينها على مواجهة أعبائها وتكاليفها العامة، وذلك فى مقابل سقوط حقها فى تحصيل ما يزيد على النسب المشار إليها من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه.
وأكدت المحكمة أن تفعيل أحكام التنظيم المتكامل الوارد بالمادة السادسة من القانون مرهون بإرادة الممول وحده، وفقًا لما يقدره محققًا لمصلحته، بعد أن يوازن بين ما يجنيه من مغانم، وما يتحمله من مغارم جراء الخضوع الطوعي لأحكامه، بما لا يخل فيه بمبادئ العدالة الاجتماعية التى أقام عليها الدستور النظام الضريبى، وجعل تحقيقها هدفًا له، أو بما يمس بالحرية الشخصية التى كفلها الدستور، أو يخل بالتوازن بين أطراف العلاقة الضريبية، وبما لا مخالفة فى ذلك لنصوص المواد (4، 8، 27، 38، 54) من الدستور.
وانتهت المحكمة إلى أن النص المطعون فيه لا يخالف أى حكم آخر من أحكام الدستور، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى المعروضة