قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اتفقوا على أن المعذور يجوز له الطواف والسعي راكبًا، سواء كان العذر مرضًا أو عجزًا أو مشقة أو كِبَرًا في السن، ولا فدية في على ذلك.
واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الاستعانة في الطواف أو السعي بصبي يقود الكرسي المتحرك إذا اشتد علي الألم من المشي؛ حيث أعاني من مرض في المفاصل، والمشي الكثير يضر بي؟» بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» متفق عليه.