أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته للمدراء العامين للمصارف ورؤساء اللجان الإدارية المؤقتة ومدير عام المصرف الليبي الخارجي بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحويل العملات للدراسة والعلاج.
واشتملت التعليمات علي استمرار العمل بإجراء الحوالات لغرض العلاج العادية في حدود السقف المسموح بتحويله سنويا، مع تقديم تأشيرة دخول لغرض العلاج للشخص المستفيد من التحويل.
أما الدول التي لا تطلب تأشيرة دخول فيطلب تقديم صورة من جواز السفر موضحا بها ختم الدخول وتقديم تقرير طبي معتمد من مستشفى عام داخل ليبيا وايضا تقديم تقرير طبي مرفق مع الفاتورة المقدمة من المستفيد تكون معتمدة من المستشفى أو المصحة المراد العلاج بها، ومصدقة من الملحقية الصحية بالسفارة الليبية.
بينما شملت الضوابط المتعلقة بحولات الدراسة على العمل بإجراء حوالات الدراسة على النفقة الخاصة بالخارج للطلبة الدارسين بالمرحلة الجامعية الأولى (بكالوريوس ـ ليسانس) والعليا (ماجستير ـ دكتوراه)، في حدود السقف المسموح بتحويله سنويا وتقديم تأشيرة دخول لغرض الدراسة للشخص المستفيد من التحويل، أما الدول التي لا تطلب تأشيرة دخول فيطلب تقديم صورة من جواز السفر موضحا بها ختم الدخول.
وأكد البنك المركزي أنه سيحمل البنوك أية مخالفة قانونية في تنفيذ تلك الضوابط، مشيرا إلى أنه سيقوم بعمليات تفتيش نوعي مستمر على الإدارات التابعة للبنوك.